(وإذا) (١) قلنا: لا يجب القود.
فقد حكى القاضي أبو الطيب ﵀: في وجوب الدية قولين.
أصحهما: أنها تجب (٢).
إذا حفر بئرًا في (ممر) (٣) داره وغطاها، وأذن لإِنسان في الدخول، فوقع في البئر.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالسم.
ومنهم من قال: لا يجب القود قولًا واحدًا.
(وإن) (٤) أكره رجل رجلًا على قتل رجل، فقتله، وجب القود على المُكْرِه (٥)، وفي المُكْرَه قولان:
أحدهما: يجب عليه القود، وهو قول مالك، وأحمد، وزفر (٦).