Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 468

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يجب به القصاص من الجنايات

وحكى عن زفر أنه قال: يجب (القود) (١) على (المكره) (٢) دون (المُكْرَه) (٣).

والقول الثاني: (أنه) (٤) لا قود على (المكره) (٥) وهو قول أبي حنفية، ومحمد بن الحسن.

واختلف على هذا القول في علة سقوط القود.

فمنهم من قال: العلة، أن الإكراه شبهة (تدرأ) (٦) الحدود، وهذا طريقة البغداديين، فعلى هذا يجب عليه، نصف الدية.

وقال البصريون: الإِكراه، الجاء ينقل حكم الفعل.

وقال أبو يوسف: لا قود على المكره ولا على المكره، ولا فرق بين المكره من جهة الإمام، وبين المكره من جهة غيره.

ومن أصحابنا من قال: (في) (٧) المكره من جهة الإمام، في وجوب القود عليه قولان، والمكره من جهة غيره، يجب عليه القود، قولًا واحدًا.

والأول: أصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 468 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.