وحكى عن زفر أنه قال: يجب (القود) (١) على (المكره) (٢) دون (المُكْرَه) (٣).
والقول الثاني: (أنه) (٤) لا قود على (المكره) (٥) وهو قول أبي حنفية، ومحمد بن الحسن.
واختلف على هذا القول في علة سقوط القود.
فمنهم من قال: العلة، أن الإكراه شبهة (تدرأ) (٦) الحدود، وهذا طريقة البغداديين، فعلى هذا يجب عليه، نصف الدية.
وقال البصريون: الإِكراه، الجاء ينقل حكم الفعل.
وقال أبو يوسف: لا قود على المكره ولا على المكره، ولا فرق بين المكره من جهة الإمام، وبين المكره من جهة غيره.
ومن أصحابنا من قال: (في) (٧) المكره من جهة الإمام، في وجوب القود عليه قولان، والمكره من جهة غيره، يجب عليه القود، قولًا واحدًا.
والأول: أصح.