Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 473

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص في الجروح والأعضاء

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا قصاص عليهم.

ويجب القصاص في الموضحة في الرأس (١)، والوجه، وهل يجب فيها القصاص إذا كانت على الساعد، والعضد، والساق؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يجب.

فإن أوضحه في جميع رأسه، وكان (رأس) (٢) الجاني أكبر، فله أن يبتدئي بالإيضاح من أي جانب شاء من رأسه (٣)، فإن أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدم رأسه، وبعضه من مؤخره.

فقد قال بعض أصحابنا: أنه لا يجوز (٤).

وقيل: يحتمل أن يجوز إلا أن (يقال) (٥): فيه زيادة ضرر، أو شين، (فيمنع) (٦) منه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 473 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.