فإن أوضح رأس رجل، فذهب ضوء عينه.
فالمنصوص: (أنه يجب) (١) فيه: القصاص.
وقال: فيمن قطع أصبع رجل، فتآكلت كفه، (وسقطت) (٢)، إنه لا قصاص في الكف.
فنقل أبو إسحاق: قوله في الكف إلى العين، ولم ينقل قوله في العين إلى الكف.
فجعل في ضوء العين قولين:
أحدهما: لا يجب (فيه) (٣) القود.
والثاني: يجب (٤).
ومن أصحابنا: من حمل المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما (٥).
وهل تقطع الأذن التي ليست مستحشفة (٦)، بإذن مستحشفة؟ فيه قولان: