أحدهما: لا يؤخذ (١).
والثاني: يؤخذ (٢).
وتؤخذ الشفة بالشفة (٣)، نص عليه في الأم.
ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، واختاره الشيخ أبو حامد (٤).
ويجب القود في اللسان في قول أبي علي بن أبي هريرة (٥).
وقال أبو إسحاق: لا قود فيه، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (٦).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
أحدهما: لا يؤخذ (١).
والثاني: يؤخذ (٢).
وتؤخذ الشفة بالشفة (٣)، نص عليه في الأم.
ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، واختاره الشيخ أبو حامد (٤).
ويجب القود في اللسان في قول أبي علي بن أبي هريرة (٥).
وقال أبو إسحاق: لا قود فيه، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (٦).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 475 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3276)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.