فإن قطع بعض أذنه، من ربع، أو نصف، اقتص منه فيه على (ما ذكر) (١) الشيخ أبو حامد.
وذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه لا يجب القصاص فيه.
قال الشيخ أبو نصر: وهذا أقيس.
(وحكى) (٢) في الحاوي عن مالك: أنه لا يؤخذ أذن (السميع) (٣) بإذن الأصم.
فإن وجب له القصاص في سن، فاقتص منه، فنبت مكانه سن، ففيه قولان:
أحدهما: أن النابت هو المقلوع من جهة الحكم (٤)، فعلى هذا يجب على المجني عليه (دية) (٥) سن الجاني وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٦).
والثاني: أن النابت هبة مجددة (٧).
فإن اقتص من الجاني، فنبت للجاني سن مكانه.