Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 476

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص في الجروح والأعضاء

فإن قطع بعض أذنه، من ربع، أو نصف، اقتص منه فيه على (ما ذكر) (١) الشيخ أبو حامد.

وذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه لا يجب القصاص فيه.

قال الشيخ أبو نصر: وهذا أقيس.

(وحكى) (٢) في الحاوي عن مالك: أنه لا يؤخذ أذن (السميع) (٣) بإذن الأصم.

فإن وجب له القصاص في سن، فاقتص منه، فنبت مكانه سن، ففيه قولان:

أحدهما: أن النابت هو المقلوع من جهة الحكم (٤)، فعلى هذا يجب على المجني عليه (دية) (٥) سن الجاني وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٦).

والثاني: أن النابت هبة مجددة (٧).

فإن اقتص من الجاني، فنبت للجاني سن مكانه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 476 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.