Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 477

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص في الجروح والأعضاء

- فإن قلنا: إن النابت، هبة مجددة، لم يكن للمجني عليه قلعه (١).

- وإن قلنا: إن النابت هو المقلوع من جهة الحكم، فهل يجوز للمجني عليه قلعه؟ فيه وجهان:

أحدهما: له قلعه، ولو نبت مرارًا (٢).

والثاني: ليس له قلعه (٣).

ويجب القود في قلع سن من قد (ثغر) (٤) في الحال.

وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: إنها لا تعود، وجب القود في الحال. وإن قالوا: يرجى عودها إلى مدة (انتظر) (٥) ذلك.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: والأول أقيس، وهو الذي ذكره القاضي أبو الطيب ﵀.

وذكر في الحاوي: أنه إذا كسر نصف سنه، فإن أمكن أن يقتص منه بأن يكون في نصف السن بالطول، اقتص منه. ولم يذكر القاضي أبو الطيب، ولا الشيخ أبو نصر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 477 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.