- فإن قلنا: إن النابت، هبة مجددة، لم يكن للمجني عليه قلعه (١).
- وإن قلنا: إن النابت هو المقلوع من جهة الحكم، فهل يجوز للمجني عليه قلعه؟ فيه وجهان:
أحدهما: له قلعه، ولو نبت مرارًا (٢).
والثاني: ليس له قلعه (٣).
ويجب القود في قلع سن من قد (ثغر) (٤) في الحال.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: إنها لا تعود، وجب القود في الحال. وإن قالوا: يرجى عودها إلى مدة (انتظر) (٥) ذلك.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: والأول أقيس، وهو الذي ذكره القاضي أبو الطيب ﵀.
وذكر في الحاوي: أنه إذا كسر نصف سنه، فإن أمكن أن يقتص منه بأن يكون في نصف السن بالطول، اقتص منه. ولم يذكر القاضي أبو الطيب، ولا الشيخ أبو نصر.