وذكر: أنه لا يجب في كسر العظم قصاص.
فإن قطع نصف لسان رجل، أو ثلثه، اقتص منه في قدره.
وقال أبو إسحاق: لا يقتص منه فيه (١).
ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء (٢).
حكي عن داود: أنه تؤخذ الصحيحة بالشلاء.
وفي أخذ الشلاء بالشلاء وجهان:
أحدهما: يجوز (٣).
والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق (٤).
ولا تؤخذ يمين بيسار (٥).