Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 479

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص في الجروح والأعضاء

وقال ابن شبرمة: تؤخذ بها.

وحكى عن ابن سيرين أنه قال: إذا قطع يمينه، ولا يمين له، قطعت يسراه، وإن قطع (يسراه) (١) ولا يسار له، قطعت يمينه.

ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع، بيد ناقصة الأصابع، فإن قطع رجل في يده ستة أصابع، يد رجل له خمسة أصابع، لم تقطع يده (٢)، (ولكنه) (٣) يقطع من أصابع الجاني خمسة أصابع في مقابلة أصابعه (٤)، وهل يدخل أرش ما تحت الأصابع من الكف في القصاص؟ فيه وجهان:

(أحدهما) (٥): أنه لا يدخل، وهو قول أبي إسحاق، فيأخذ الأرش لما تحتها من الكف (٦).

والثاني: يدخل.

وتؤخذ الناقصة بالكاملة.

فإن قطع من له أربع أصابع يد، من له (خمس) (٧) أصابع،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 479 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.