Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 480

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص في الجروح والأعضاء

كان له أن يقتص في يده ويأخذ منه أرش الأصبع المفقودة (١).

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يستوفي مع القود فيها (أرشًا) (٢) وله أن يعفو، (ويأخذ) (٣) (دية يده) (٤).

فإن أوضحه في مقدم رأسه، وكان مقدم رأس الجاني أصغر من مقدم رأس المشجوج، فهل يقتصر في الاستيفاء على مقدم رأسه، وينتقل في الباقي إلى الدية؟

قال أبو علي الطبري: يفعل كذلك.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يحتمل وجهين:

أحدهما: ما ذكرناه.

والثاني: أنه (تيمم) (٥) قدر مساحته من مؤخر رأسه، وهو الأصح.

ولا قصاص فيما دون الموضحة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 480 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.