ونقل المزني: أنه يجب القصاص، واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين.
وتؤخذ (الأليتان) (١) بالأليتين، وهما (اللحمان) (٢) (الناتئان) (٣) بين الظهر والفخذ.
ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ وهو قول (المزني) (٤).
ويؤخذ الذكر بالذكر (٥)، والبعض منه بالبعض.
وقال أبو إسحاق: لا يؤخذ بعضه ببعض، والمذهب: الأول (٦).
ويؤخذ الشفران بالشفرين على المنصوص (٧).