(وإن) (١) وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصير مستوفيًا لحقه (٢).
والأصح: أنه لا يصير مستوفيًا لحقه (٣).
إذا قتل رجل وله ابنان من أهل استيفاء القصاص (فبدر) (٤) أحدهما، فقتل القاتل بغير إذن أخيه، ففيه قولان:
أصحهما: أنه لا يجب عليه القود (٥).
والثاني: أنه يجب عليه القود (٦).
فإن عفى أحدهما عن حقه من القصاص، وقتله الآخر بعد العفو، والعلم بالعفو وقبل أن يحكم الحاكم بسقوط القود.