- فإن قلنا: أنه لا قود عليه إذا قتله قبل العفو، فها هنا قولان:
أحدهما: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (١).
والثاني: لا يجب، فعلى هذا يجب، نصف دية المقتول، وفيمن يجب عليه: قولان:
أحدهما: على الابن القاتل (٢).
والقول الثاني: أنه يجب ذلك في تركة قاتل أبيه (٣).
ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان (٤)، فإن اقتص بغير حضرته (عزره) (٥).
ومن أصحابنا من قال: لا يعزر (٦).
ولا يقتص من الحامل حتى تضع (٧)، فإن ادعت الحمل.