وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو قول مالك وأحمد (١).
وهل يجوز (له) (٢) أخذ الأرش قبل الإندمال؟ فيه (قولان) (٣):
أحدهما: يجوز (٤).
والثاني: لا يجوز (٥).
- (فإذا) (٦) قلنا: يجوز، ففي القدر الذي يجوز أخذه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يأخذ أقل الأمرين، من أرش الجناية، أو دية النفس (٧).