والثاني: أنه يأخذ أرش الجناية بالغًا ما بلغ (١).
فإن اقتص في الجناية قبل الإندمال، (فسرت) (٢) إلى (نفس) (٣) المجني (عليها) (٤) واندمل الجاني ضمن السراية (٥).
وقال أحمد: لا يضمن السراية (٦).
(فإذا) (٧) قتله بغير السيف، (في) (٨) مثقل، أو حرقه، أو غرقه، أو خنقه، اقتص منه (بمثل ما قتل به) (٩)، وبه قال مالك، وأحمد.