وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يقتص منه إلا بالسيف، ويتصور الخلاف فيه، إذا كان قد قتله بالنار (١).
وإن قتله بآلة اللواط، أو سقي الخمر، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يسقى الماء في سقي الخمر حتى يموت، ويتخذ له مثل تلك الآله، من خشب (٢)، (فيفعل به) (٣) مثل ما فعل.
والمذهب: أنه يقتل بالسيف (٤).
فإن قتله بمثقل، أو رماه من (شاهق) (٥)، أو منعه الطعام (والشراب) (٦) حتى مات.
ففعل به مثل ما فعل، فلم يمت، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت (٧).
والثاني: أنه يعدل عنه إلى السيف (٨).