Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 496

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يقتص منه إلا بالسيف، ويتصور الخلاف فيه، إذا كان قد قتله بالنار (١).

وإن قتله بآلة اللواط، أو سقي الخمر، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يسقى الماء في سقي الخمر حتى يموت، ويتخذ له مثل تلك الآله، من خشب (٢)، (فيفعل به) (٣) مثل ما فعل.

والمذهب: أنه يقتل بالسيف (٤).

فإن قتله بمثقل، أو رماه من (شاهق) (٥)، أو منعه الطعام (والشراب) (٦) حتى مات.

ففعل به مثل ما فعل، فلم يمت، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت (٧).

والثاني: أنه يعدل عنه إلى السيف (٨).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 496 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.