فإن جنى عليه جناية لا يجب فيها القصاص، كالجائفة، وكسر الساعد (١)، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يقتل بالسيف (٢).
والثاني: أنه يقتص منه في الجائفة، وكسر الساعد، فإن مات، وإلا قتل بالسيف.
فإن قتله (بسهم مهري) (٣) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقتل به. (٤)
والثاني: أنه يقتل بالسيف. (٥)
وإن أنهشه حية تقتل، (فقتلته) (٦)، ففيما (يقاد) به (٧)؟ الوجهان (٨).