(وكذا إن) (١) حبسه في بيت فيه سبع فافترسه، ففيما يقتص (به) (٢) الوجهان وإن لطمه، فذهب ضوء عينه (فمن أصحابنا من قال: يلطمه فإن ذهب ضوء عينه) (٣) وإلا عولجت بما يذهبه.
وقيل: يحتمل أن لا يقتص منه في اللطمة، ويقتص في ضوء العين (٤).
فإن قلع عينه بأصبعه، فإنه يقتص منه، وهل يكون الاستيفاء بحديدة، أو بالأصبع؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يستوفى بالأصبع (للمماثلة) (٥).
والثاني: بحديدة (٦).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 498 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3299)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.