Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 499

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

فإن وجب له القصاص بالسيف، فأصاب غير الموضع الذي ضربه، فيه ثم ادعى الخطأ، وهو موضع لا يخطىء في مثله، لم يقبل قوله، فإن أراد أن يعود ويقتص (منه) (١) فقد قال في موضع: لا يمكن.

وقال في موضع: يمكن.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (٢).

ومنهم من قال: إن كان يحسن، يمكَّن (٣)، وإن لم يحسن، لم يمكِّن (٤).

وإن وجب عليه القصاص في يمينه فقال: أخرج يمينك، فأخرج يساره من كم يمينه فقطعها، وقال المخرج: ظننتها يميني، (وأنها) (٥) تجزىء قطعها عن (اليمين) (٦). نظر في المستوفي، فإن جهل أنها اليسار، فلا قصاص عليه (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 499 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.