Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 501

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

(في) (١) اليمين بتلفه، (فيسقط) (٢) حقه، ويجب عليه كمال الدية.

فإن صالحه (من) (٣) القصاص في يمينه على قطع يساره، لم يصح، وهل يسقط القود في يمينه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يسقط.

والثاني: لا يسقط.

فإن قال: (أنا) (٤) اقتص لك من نفسي في طرفي، فهل يجوز الرضا بذلك؟ فيه وجهان، حكاهما الماسرجسي.

فإن قال السارق: أنا أقطع (يدي) (٥)، ففيه وجهان.

أحدهما: لا يجوز كالقصاص.

والثاني: يجوز بخلاف القصاص.

فإن اقتص (في) (٦) طرفه، فسرى إلى نفسه، (فمات) (٧)، (لا) (٨) ضمان عليه، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف، ومحمد (٩).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 501 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.