Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 502

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

وقال أبو حنيفة: يجب عليه ضمان السراية (١).

فإن جنى على طرف رجل، فاقتص منه، فسرى القصاص إلى نفس الجاني، ثم سرت الجناية إلى نفس المجني عليه، ففيه وجهان:

(أحدهما): (٢) أن السراية، تقع قصاصًا.

والصحيح: أن سراية القصاص هدر (٣) فعلى هذا يجب نصف الدية في تركة الجاني.

فإن قتل رجل رجلًا عمدًا (يوجب) (٤) القود، فمات القاتل، وجبت الدية في تركته، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا دية له.

ومن وجب عليه قتل بكفر، أو زنا، (أو قتل) (٥)، فالتجأ إلى الحرم، لم يحرم قتله فيه (٦).

وقال أبو حنيفة: يحرم قتله حتى يخرج من الحرم، ولكنه لا يبايع، ولا يشارى، ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج من الحرم.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 502 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.