Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 24

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

الصلاة في جماعة من بُعْدٍ، فتؤخر حتى يصير للشخص فيء يمشي (به) (١) القاصد إلى الصلاة.

ومن أصحابنا من قال: التأخير بحكم الإِبراد رخصة، وليس بفضيلة.

ومن أصحابنا من قال: هذه الرخصة، تعم جميع البلاد في شدة الحر.

وفي الإِبراد بالجمعة (وجهان) (٢).

وقال أبو حنيفة: تعجيلها في الشتاء أفضل، وفي الصيف تأخيرها أفضل.

وقال مالك: تؤخر الظهر في الشتاء حتى يصير الفيء قدر ذراع.

وأما العشاء (فقد قال) (٣) في القديم: تقديمها أفضل، وهو الأصح.

وقال في الجديد: تأخيرها أفضل، وهو قول أبي حنيفة.

وذكر في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه كان (يمتنع) (٤) من تخريج القولين في ذلك، ويجعلهما على اختلاف (حالين) (٥)، فمن عرف من نفسه الصبر، وأن لا يغلبه النوم، فالتأخير له أفضل، ومن لم يثق من نفسه بذلك فالتقديم له أفضل.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 24 (SanadKitab #146126, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.