وقال داود: الأذان والإِقامة واجبان، وتصح الصلاة مع تركهما.
وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان وصلى، أعاد الصلاة في الوقت.
وقال عطاء: إن نسي الإِقامة، أعاد الصلاة.
والأذان أفضل من الإِمامة (١).
وقيل: الإِمامة أفضل.
ويسن الأذان في حال الجماعة، والإِنفراد، في قوله الجديد.
وقال في القديم: والرجل يصلي في (المصر) (٢) وحده، فأذان المؤذنين، وإقامتهم (كافية له والأول أصح) (٣).
وقال مالك: يسن الأذان للجماعة الراتبة.
واختلف قول الشافعي ﵀ في الأذان للفوائت.
فقال في الأم: لا يؤذن لها، ويقيم (لكل واحدة) (٤) منها، وبه قال مالك (٥).