وقال في القديم: يؤذن للأولى وحدها، (ويقيم لها وللتي) (١) بعدها، وبه قال أحمد (٢).
وقال في الإملاء: إن أمّل اجتماع الناس، (أذن) (٣)، (وأقام) (٤)، وإن لم يؤمّل ذلك، لم يؤذن (٥).
قال أبو إسحاق: فعلى هذا القول ينبغي أن يكون في الحاضرة مثله.
وقال أبو حنيفة: إن أذن لكل فائتة، فحسن، وإن ترك، فجائز.