فحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء: مثل قولنا.
وقال أبو بكر الرازي (١): التثويب ليس بسنة في الأذان، قال: والذي قاله الطحاوي لا يحفظ.
ومنهم من قال: الذي قاله الطحاوي هو الصحيح، وقد روى ابن شجاع (٢) مثله.
ولا يستحب التثويب في غير أذان الصبح.
وقال (الحسن) (٣) بن صالح: يثوب في أذان العشاء.
وحكي عن النخعي: أنه يثوب في (أذان) (٤) جميع الصلوات.
ولا يصح الأذان إلَّا من مسلم (عاقل) (٥)، ويصح أذان الصبي