الذي تصح صلاته، ويعتد به (للرجال) (١).
وقال داود: لا يعتد بأذانه للبالغين.
ويستحب أن يؤذن على طهارة (٢)، فإن أذن جنبًا، أو محدثًا، أعتد بأذانه.
وقال أحمد: (لا يعتد بأذانه) (٣).
ويستقبل القبلة في أذانه، ويلوي عنقه يمينًا وشمالًا في (الحيعلة) (٤)، ولا يدور (٥).
وذكر في الحاوي: أنه إذا كان البلد واسعًا، والخلق كثيرًا كبغداد، والبصرة، ففي (كراهة) (٦) أذانه في (مجال) (٧) المنارة وجهان.