Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 43

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

وحكي عن القفال في كيفية الإِلتفات: أن يلتفت عن يمينه فيقول: حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله فيقول: حي على الفلاح، ثم يلتفت عن يمينه فيقول: حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله فيقول: حي على الفلاح، وهذا ليس بصحيح، ولا أصل له في الشرع.

وقال أبو حنيفة: لا يكره له أن يدور في مجال (المنارة) (١)، ويكره (له) (٢) على الأرض.

وعن مالك أنه قال: لا بأس باستدارة المؤذن عن يمينه وشماله إذا أراد (الإِسماع) (٣).

ويكره أن يتكلم في أذانه وإقامته، فإن تكلم لم يمنع ذلك (الاعتداد بهما) (٤).

وحكى ابن المنذر عن الزهري: أنه إذا تكلم في خلال الإِقامة أعادها.

قال الشافعي ﵀: ولو سكت سكاتًا طويلًا، أحببت استئنافه، وكان له (البناء) (٥).

قال أبو على في الإِفصاح: ينبغي أن يكون في الكلام مثله.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 43 (SanadKitab #146126, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.