وحكي عن عطاء، وحماد بن (أبي) (١) سليمان (أنهما قالا): (٢) (يثبت) (٣) الزنا (بثلاثة) (٤) رجال وامرأتين.
وقال أبو حنيفة: يثبت اللواط بشاهدين، بناء على أصله، أنه لا يوجب الحد.
وإتيان البهيمة، بني عدد الشهود فيه على وجوب الحد (به) (٥)، فإن قلنا: يجب التعزير (فيه) (٦)، (ففيه) (٧) وجهان:
أحدهما: وهو قول المزني (وأحمد) (٨)، (واختيار) (٩)