(أبي) (١) علي بن خيران، أنه يثبت بشاهدين (٢).
والثاني: وهو الصحيح، أنه لا يثبت إلا بأربعة (٣)، ويثبت ما سوى حد الزنا من العقوبات بشهادة رجلين.
وقال الحسن البصري: (لا يثبت) (٤) القتل بأقل (من) (٥) أربعة من الرجال.
وقال عطاء: (تقبل) (٦) شهادة النساء في الحدود أيضًا، ذكره في الحاوي واختلف قوله في الإقرار بالزنا.
فقال في أحد القولين: يثبت بشاهدين (٧).
وقال في الثاني: لا يثبت إلا بأربعة (٨).