أحدهما: (أنه) (١) لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة.
ولا تجوز شهادة شهود الفرع (إلا عند تعذر حضور شهود) (٢) الأصل بالموت، أو المرض، أو الغيبة (٣).
وقال الشعبي: لا يسمع شهادة شاهدي الفرع، إلا بموت شهود الأصل لا غيره (٤).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
أحدهما: (أنه) (١) لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة.
ولا تجوز شهادة شهود الفرع (إلا عند تعذر حضور شهود) (٢) الأصل بالموت، أو المرض، أو الغيبة (٣).
وقال الشعبي: لا يسمع شهادة شاهدي الفرع، إلا بموت شهود الأصل لا غيره (٤).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 296 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3826)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.