Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 297

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة

واختلف في وجوب الاشهاد على الشهادة.

فقال بعض فقهاء أهل العراق: يجب.

ومذهب الشافعي ﵀: أنه لا يجب على الشاهد أن يشهد على شهادته.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: أول المذهبين عندي، أن يعتبر بالحق المشهود به.

فإن كان مما ينقل إلى الأعقاب (كالوقوف) (١) المؤبدة، لزمه الاشهاد على شهادته (فأما الحقوق) (٢) المعجلة، فلا يلزم منها.

قال الشيخ الإمام أيده اللَّه وعندي: أنه لو بنى هذا على وجوب الاسجال على الحاكم فيما حكم، وكتبه المحضر، كان أشبه وأما الغيبة، فقد اختلف أصحابنا في مسافتها.

فقال الشيخ أبو حامد: إن الاعتبار بالمشقة.

(فإذا) (٣) كان يلحقه مشقة في مجيشه إلى مجلس الحاكم، (جاز) (٤) سماع شهادة شهود الفرع، وذلك قريب مما ذكره أبو يوسف (فإنه) (٥) قال: إذا كان يمكنه أن يقيم الشهادة، ثم يعود، فيبيت في بيته، لزمه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 297 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.