وإن لم يسمياهما.
ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه.
أحدها: (أن) (١) يسمع رجلًا يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، مضافًا إلى سبب يوجب المال من ثمن مبيع، أو مهر (٢).
والثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق (٣).
والثالث: أن (يسترعيه) (٤) رجل (بأن يقول) (٥) فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد على شهادتي بذلك (٦).
فأما إذا قال رجل في دكانه، أو طريقه: أشهد أن لفلان على فلان (كذا) (٧)، ولم يقل: فاشهد على شهادتي، لم يجز أن يشهد عليه (٨).