وقال أبو يوسف: يشهد على شهادته، وهذا (شبيه) (١) بما ذكرناه من الشرائط.
فأما إذا سمع رجلًا يقول لفلان: عليّ ألف درهم، هل يجوز أن يشهد عليه (بها) (٢) يومًا؟ فيه وجهان:
(أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى (يسترعيه) (٣) ذلك) (٤)
والمنصوص عليه للشافعي: أنه يجوز أن يشهد عليه، وهو الأصح (٥).