Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 123

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، ويطمئن في سجوده، وهو واجب.

وقال أبو حنيفة: الطمأنينة فيه غير واجبة، ثم يرفع مكبرًا حتى يعتدل جالسًا، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: الاعتدال غير واجب.

ويكفيه في الرفع مثل حد السيف، ويجلس على صدور قدميه، والأول أصح، ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى، ثم يرفع رأسه (مكبرًا) (٣)، وقال: فإذا استوى جالسًا نهض.

وقال في "الأم": (يقوم) (٤) من السجدة الثانية.

فمن أصحابنا من قال: يجلس إن كان (يضعف) (٥) عن النهوض من السجود، ويقوم من السجود إن كان لا يضعف عن ذلك.

ومنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: أنه يقوم من السجود، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.

والثاني: أنه يستحب أن يجلس للاستراحة، وهذه الجلسة من الركعة الثانية.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 123 (SanadKitab #146126, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.