Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 122

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

وقال أحمد في (إحدى) (١) الروايتين عنه: يجب السجود عليهما.

وقال إسحاق: إن تعمد ترك السجود على الأنف، بطلت صلاته، وهو قول بعض أصحاب مالك.

وقال ابن القاسم من أصحابه: إن اقتصر على وضع الجبهة، أعاد في الوقت، وإن اقتصر على الأنف، أعاد أمدًا. ويجب كشف الجبهة في السجود.

وقال أبو حنيفة: يجوز السجود على كور العمامة، وبه قال مالك وأحمد، وزاد أبو حنيفة فقال: أكره أن يسجد على يده، فإن سجد عليها، أجزأه.

فإن كان على جبهته عصابة لعلة بها، فسجد عليها، أجزأه، ولا إعادة عليه.

ومن أصحابنا من (قال) (٢): خرَجَ فيه قولًا آخر في وجوب الإعادة من المسح على الجبيرة (٣).

فأما وضع اليدين والركبتين والقدمين، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (٤) يجب السجود عليها، وهو قول أحمد (٥).

والثاني: يجب، وهو قول أصحاب مالك.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 122 (SanadKitab #146126, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.