Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 154

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

يبطل الصلاة، وإن لم تكن عائدة إلى الصلاة كإرشاد ضال، وتحذير ضرير.

وذكر (بعض) (١) أصحابنا: أنه إذا تنحنح الإمام، فما يصنع المأموم؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يخرج من صلاته، ومتى أقام على متابعته، بطلت صلاته.

والثاني: أنها لا تبطل (٢).

وذكر أنه إذا قال: (حدثني حديثًا متفرقًا) (٣)، لم تبطل صلاته، وإن كان موصولًا، بطلت صلاته.

(قال الشيخ الإمام) (٤): وعندي، لا فرق بين الحالين، لأنه ليس بقرآن ولا ذكر.

فإن رأى ضريرًا يقع في بئر فحذره بالقول، لم تبطل صلاته في أصح الوجهين، وهو قول أبي إسحاق، فإن (ناب) (٥) المصلي في صلاته شيء، سبح الرجل، وصفقت المرأة، فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، وقيل: تضرب بأصبعي يمينها (على) (٦) كفها الأيسر (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 154 (SanadKitab #146126, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.