Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 155

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

وذكر في الحاوي: أن ظاهر كلام الشافعي ﵀، أنها كيف ما صفقت، جاز.

وقال أبو سعيد الإصطخري: لا تصفق بباطن الكف على باطن الكف.

وقال مالك: يسبحان جميعًا.

فإن أفهم الآدمي بالتسبيح، بأن استأذنه (في الدخول) (١)، أو سلم عليه فقال: سبحان اللَّه، بقصد (الإذن) (٢) له، أو قصد تحذير ضرير من الوقوع في بئر، لم يبطل صلاته، ولا سجود عليه.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، إلَّا أن يقصد (تنبيه) (٣) الإمام، أو دفع المار بين يديه، وكذا قال: إذا أخبر في الصلاة بخبر يسوؤه فقال: إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون، بطلت صلاته.

وعندنا: إذا قصد به قراءة القرآن، لم تبطل صلاته (٤).

إذا سلّم على المصلي، رد بالإشارة بيده، أو (برأسه) (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 155 (SanadKitab #146126, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.