Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 163

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

أحدها: قال أبو إسحاق: إن مضى قدر ركعة فهو تطاول، وقد نص عليه الشافعي ﵀ في البويطي.

والثاني: أنه يرجع فيه إلى العرف والعادة، فإن مضى ما يعد تطاولًا استأنف، وإن مضى ما لا يعد تطاولًا بنى.

والثالث: قال أبو علي بن أبي هريرة: إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها، استأنف، وإن كان دون ذلك، بنى (١)، وليس للشافعي ﵀ ما يدل على ذلك.

وقد ذكر في حد التطاول (الرجوع) (٢) إلى فعل رسول اللَّه ﷺ، (فإنه سلم) (٣)، وقام ومشى، (فراجعه) (٤) ذو اليدين، وسأل رسول اللَّه (ﷺ الصحابة) (٥) عن ذلك فأجابوه، وعاد إلى الصلاة، فإن زاد عليه فهو كثير.

ولو شك في ترك ركن بعد السلام، لم يؤثر ذلك.

وذكر القاضي حسين ﵀: (أنه) (٦) على قوله الجديد، يلزمه الإتمام مع القرب، والاستئناف مع البعد، وهذا غلط، فإنه لا يعرف القولان فيه، والمعنى لا يقتضيه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 163 (SanadKitab #146126, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.