Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 164

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

فإن نسي فرضًا من فروض الركعة، أو شك فيه وهو في الصلاة، فإنه (لا يعتد له) (١) بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه.

فإن نسي سجدة من الأولى (فذكرها) (٢) وهو قائم في الثانية، فإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى، خرّ ساجدًا في أصح الوجهين.

وقال أبو إسحاق: يلزمه أن يجلس ثم يسجد (٣)، وإن لم يكن (قد) (٤) جلس عقيب السجدة الأولى (حتى قام) (٥)، ثم ذكر، فإنه يجلس ثم يسجد.

ومن أصحابنا من قال: يخر ساجدًا، والأول أصح.

وإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى جلسة يعتقدها جلسة الاستراحة، ثم قام وذكر، خرّ ساجدًا في أحد الوجهين.

وقال أبو العباس بن سريج: يلزمه أن يجلس ثم يسجد، فإن لم يتذكر حتى سجد في الثانية (سجدتين فبأيتهما الأولى، يبني على الوجهين فيه إذا ذكر قبل أن يسجد في الثانية) (٦)، فعاد (وإن لم يكن) (٧) قد جلس حلسة الفصل، فعلى قول أبي إسحاق يعتد له بالسجدة الثانية.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 164 (SanadKitab #146126, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.