Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 185

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

وقال الشعبي: يكره للمرأة الإمامة في الفرض دون النفل.

وتقف إمامتهن وسطهن (١).

ولا بد من نية الجماعة في حق المأموم، ولا يفتقر إلى نية الإمام لها، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وحكي عن الثوري وأحمد: أنه لا تصح الجماعة حتى ينوي الإِمام الإِمامة.

والمستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها.

وقال (أبو) (٢) إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى، أسرع، ؤالمذهب الأول.

ويستحب أن لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإِمام، وحتى لكون مدركًا لها؟ حكي فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون مدركًا لها ما لم يحصل في الركوع، ويحكى عن أبي حنيفة.

والأصح: أن يكون مدركًا لها، إذا تابعه قبل الشروع في الفاتحة، كذا ذكر القاضي حسين ﵀، ولم يذكر لواحد من الوجهين دليلًا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 185 (SanadKitab #146126, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.