Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

ولو قيل (عندي) (١): أنه يدرك هذه الفضيلة، بأن تكون تكبيرته عقب تكبيرة الإِمام على ما جرت العادة به، لم يكن به بأس.

فإن دخل في فرض الوقت، فأقيمت الجماعة، فالأفضل أن يقطعها، ويدخل (في) (٢) الجماعة، فإن نوى الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاة نفسه ففيه قولان:

قال في الإِملاء: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٣).

وقال في الجديد: يصح وهو الأصح، وهو اختيار المزني (٤).

ومن أصحابنا من قال: إن كان ركع في حال الانفراد، (لم) (٥) يجز قولًا واحدًا، وقبل الركوع قولان:

ومنهم من يقول: قبل الركوع يجوز قولًا واحدًا، وبعد الركوع قولان، واختاره أبو إسحاق والقاضي أبو الطيب.

- فإذا قلنا: يجوز، (فإن) (٦) كان قد سبق الإِمام بركعة، ثم تبعه

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 186 (SanadKitab #146126, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.