Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 190

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

فإن صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى يصلون، فهل يصلي معهم؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يصليها معهم (١)، وهو قول أحمد، إلَّا أنه قال: لا يصلي الصبح والعصر إلَّا مع إمام الحي دون غيره.

وقال مالك: إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان قد صلاها منفردًا، أعادها في الجماعة إلَّا المغرب.

وقال الأوزاعي: يصلي ما عدا الصبح والمغرب.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلَّا الظهر والعشاء.

وإذا صلى ففرضه الأولى (منهما) (٢)، (والثانية) (٣) تطوع، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وعلى قوله القديم: يحتسب اللَّه له بأيتهما شاء.

وحكي عن الأوزاعي والشعبي: (أنهما) (٤) قالا: هما جميعًا فرضه.

فإن أحس الإِمام بداخل وهو راكع، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يكره انتظاره، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 190 (SanadKitab #146126, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.