Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

والثاني: أنه مستحب وهو الأصح (١).

وإن أدركه وهو في التشهد الأخير، ففي انتظاره وجهان:

قال الشيخ أبو حامد: لا يستحب قولًا واحدًا، وإنما القولان في الكراهة.

وقال أحمد والشعبي: لا يكره.

فإن سجد الإِمام سجدتين، والمأموم قائم في الرفع من الركوع، ففيه وجهان:

أحدهما: تبطل صلاته.

وقال أبو إسحاق: لا تبطل.

وحكى الشيخ أبو حامد ﵀: أن الشافعي ﵀ ذكر في "الأم" والقديم: أن المستحب للمأموم أن يتابع الإِمام، فلا يتقدمه بركوع ولا سجود (٢)، فإن رفع المأموم رأسه من الركوع قبل رفع الإِمام فعليه أن يرجع، فإن لم يرجع كرهت، وأجزأه، وكذا إن ركع قبله، استحب أن يرجع إلى القيام حتى يركع مع إمامه.

وذكر بعض أصحابنا الخراسانيين: أنه إذا ركع قبل إمامه أثم، ولا

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 191 (SanadKitab #146126, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.