باب صفة الأئمة
تصح إمامة الصبي الذي تصح صلاته في غير الجمعة (١) وفي الجمعة قولان:
قال في "الأم": لا يجوز (٢).
وقال في "الإِملاء": يجوز (٣).
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يكون إمامًا في النفل دون الفرض.
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
تصح إمامة الصبي الذي تصح صلاته في غير الجمعة (١) وفي الجمعة قولان:
قال في "الأم": لا يجوز (٢).
وقال في "الإِملاء": يجوز (٣).
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يكون إمامًا في النفل دون الفرض.
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 197 (SanadKitab #146126, hlm. urut 520)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.