Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 198

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأئمة

وروي عن ابن عباس ﵄: أنه (قال) (١): لا يؤم حتى يحتلم (٢).

ولا تصح إمامة الكافر، فإن صلى بقوم لم يحكم بإسلامه.

وذكر القاضي أبو الطيب: أن الشافعي ﵀ قال في المرتد: إذا قامت البينة على رجل بالردة، فقال ورثته: إنه رجع إلى الإسلام، وأقاموا بينة أنهم رأوه يصلي بعد الشهادة عليه بالردة صلاة المسلمين، قبلت (تلك) (٣) منهم، فإن كان هذا في بلاد الإِسلام، لم يحكم بإسلامه.

فمن أصحابنا من قال: يجب على هذا أن الكافر إذا صلى في دار الحرب مثل المرتد.

وحكى القاضي حسين ﵀: أن الشافعي ﵀ نص على أن مسلمًا لو سجد للصنم في دار الحرب لم يحكم بردته، ولو أنه في دار الإِسلام ألقى (العسلي) (٤) على كتفيه، وشد الزنار على وسطه (أن) (٥) يحكم بردته.

وقال أبو حنيفة: إذا صلى الكافر في جماعة، أو بجماعة، حكم بإسلامه وكذا إن صلى منفردًا فى مسجده وكذا إن أذن حيث يؤذن المسلمون.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 198 (SanadKitab #146126, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.