Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 199

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأئمة

وقال أحمد: يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال، فإن سمع (منه) (١) لفظ الشهادتين من غير استدعاء لذلك منه، أو إشهاد على نفسه حكم بإسلامه في أصح الوجهين، وكذا إن سمع منه لفظ الشهادة في الصلاة، فإنه على الوجهين.

فأما صلاة من صلى خلف الكافر، (فإنه إن كان) (٢) مستترًا بكفره كالزنديق ففي صلاته (خلفه) (٣) مع الجهل بحاله وجهان.

وتصح إمامة الفاسق وإن كرهت.

وقال مالك: لا يصح الائتمام بالفاسق بغير تأويل، والفاسق بتأويل يعيد (الصلاة) (٤) خلفه في الوقت.

وعن أحمد في إمامة الفاسق: روايتان.

ولا تصح إمامة المرأة للرجال (٥).

وحكي عن أبي ثور، وابن جرير الطبري: أنه يجوز إِمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارىء غيرها. وتقف خلف الرجال.

فإن صلى رجل خلف خنثى مشكل، ولم يعلم بحاله، حتى فرغ من الصلاة، وجب عليه الإِعادة، فإن لم يعد حتى زال الإِشكال، لم تسقط عنه الإِعادة على الصحيح من المذهب.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 199 (SanadKitab #146126, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.