وحكى القاضي أبو حامد عن الشافعي ﵀: أنه يجلس مفترشًا، وهو قول زفر (١).
وحكى محمد عن أبي حنيفة: أنه يجلس كيف شاء.
وإن عجز عن القعود، فقد نص الشافعي ﵀ على أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع، استلقى على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، وبه قال أحمد، ومالك (٢).
(وقال) (٣) أبو علي في "الإِفصاح": يستلقي على ظهره، ويستقبل القبلة برجليه، حتى يكون إيماؤه في الركوع والسجود إلى القبلة، وبه قال أبو حنيفة: والأول أصح.
فإن لم يستطع أن يومىء برأسه إلى الركوع والسجود، أومأ بطرفه.
وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة، سقط عنه فرض الصلاة.
وحكي عن مالك: أنه إذا دام (به) (٤) الرعاف، فلم ينقطع أومأ إلى السجود، وأتى بالقيام والركوع، وفي الفرق بينهما نظر:
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 221 (SanadKitab #146126, hlm. urut 544)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.