Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 221

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المريض

وحكى القاضي أبو حامد عن الشافعي ﵀: أنه يجلس مفترشًا، وهو قول زفر (١).

وحكى محمد عن أبي حنيفة: أنه يجلس كيف شاء.

وإن عجز عن القعود، فقد نص الشافعي ﵀ على أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع، استلقى على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، وبه قال أحمد، ومالك (٢).

(وقال) (٣) أبو علي في "الإِفصاح": يستلقي على ظهره، ويستقبل القبلة برجليه، حتى يكون إيماؤه في الركوع والسجود إلى القبلة، وبه قال أبو حنيفة: والأول أصح.

فإن لم يستطع أن يومىء برأسه إلى الركوع والسجود، أومأ بطرفه.

وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة، سقط عنه فرض الصلاة.

وحكي عن مالك: أنه إذا دام (به) (٤) الرعاف، فلم ينقطع أومأ إلى السجود، وأتى بالقيام والركوع، وفي الفرق بينهما نظر:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 221 (SanadKitab #146126, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.