(قال) (١) في "الأم": إذا قدر أن يصلي قائمًا منفردًا يخفف القراءة، وإذا صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود، (فالأفضل) (٢) أن يصلي منفردًا (٣).
قال الشيخ أبو حامد: الإتيان بها مع القعود في بعضها في (الجماعة) (٤) أولى، وحكي أنه مخير بينهما، والجميع خلاف نص الشافعي ﵀.
فإن كان بعينه وجع وهو قادر على القيام فقيل له: إن صليت مستلقيًا داويناك؟ (٥).
فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أن هذه المسألة غير منصوص عليها لأصحابنا.
وقد حكي عن أبي حنيفة، والثوري: جواز ترك القيام له.
وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز.