Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 232

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر

فإن أفسد الإِمام صلاته، وانصرف ولم يعلم حاله، لزمه الإِتمام على المنصوص، وهو قول أبي إسحاق المروزي.

ومن أصحابنا من قال: يجوز له القصر، والأول أظهر.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القصر.

قال الشافعي ﵀: فإن صلى مسافر بمقيمين، فرعف واستخلف مقيمًا، أتم الراعف.

فمن أصحابنا من قال: هذا على القول الذي يقول: إن صلاة الراعف لا تبطل، فيكون في حكم المؤتم (بالمقيم) (١).

ومن أصحابنا من قال: يلزمه على القول الجديد أيضًا، وليس بشيء، وعلى قول أكثر أصحابنا المراد به: إذا غسل الدم وعاد، واتبع المقيم، وفي كلام الشافعي ﵀ ما يدل عليه.

وحكي عن أبي حنيفة: أنه قال: لا يجب على المسافرين الإِتمام.

فإن ائتم مقيمون ومسافرون بمسافر (نوى) (٢) القصر، فسلم الإِمام (وقام) (٣) المقيمون لإِتمام صلاتهم، (فأراد) (٤) أن يستخلف منهم مقيمًا يصلي بهم (بقية) (٥) صلاتهم، يبني على القولين في جواز

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 232 (SanadKitab #146126, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.