Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

والثاني: يجوز وهو قول مالك.

فإذا أراد الجمع بينهما في وقت الأولى، فلا بد من نية الجمع (١).

وقال المزني ﵀: لا يحتاج إلى نية الجمع، وإنما يعتبر قرب الفصل بينها.

وفي وقت نية الجمع قولان:

أحدهما: تعتبر النية مع الإِحرام بالأولى.

والثاني: تعتبر قبل الفراغ من الأولى، وبعتبر أن يقدم الأولى على الثانية وبوالي بينهما، فإن فصل بينهما (بتنفل) (٢)، لم يصح الجمع.

وقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يمنع ذلك صحة الجمع.

فإن دخل (بلد الإِقامة) (٣) بعد الفراغ من الثانية، وقبل دخول وقتها فهل تجزئه؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 242 (SanadKitab #146126, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.